السيد علي الطباطبائي

83

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

المتحرك بالحرمة مطلقا ولو لم يكن حياة المتحرك مستقرة ، وللخلاف والمبسوط ( 1 ) وابن حمزة فحكما بحل ما فيه الرأس خاصة إذا كان أكبر ، وصرحا في غيره بالحرمة . * ( وفي رواية ( 2 ) : يؤكل الأكبر دون الأصغر . وهي ) * مع ضعفها وإرسالها * ( شاذة ) * بإطلاقها . * ( ولو أخذت الحبالة منه ) * أي مما صيد بها * ( قطعة ، فهي ميتة ) * مطلقا كان في أحد القطعتين حياة مستقرة أم لا إجماعا ، ولا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشملها وغيرها من نحو الشبكة وغيرها من الآلات الغير المعتبرة . * ( الرابعة : لو أدرك ) * ذو الكلب أو السهم * ( الصيد ) * مع اسراعه إليه حال الإصابة * ( وفيه حياة مستقرة ) * توقف حله على التذكية إن اتسع الزمان لها ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وان لم يتسع لها الزمان حل بدونها وفاقا للأكثر . وكذا يحل مع تركها وان اتسع الزمان ان لم يكن بتقصير الصائد ، كاشتغاله بأخذ الإله وسل السكين ، أو امتناع الصيد بما فيه من بقية القوة أو نحو ذلك ، فمات قبل أن يمكنه الذبح وفاقا لجماعة ، وأما إذا كان بتقصيره ، حرم بغير خلاف . وحيث اتسع الزمان لتذكيته * ( ولا آلة ) * له * ( فيذكيه لم يحل حتى يذكي ) * مطلقا على الأشهر الأقوى ، وفاقا للحلي فقد نفى الخلاف عنه . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * جميل الصحيحة * ( يدع الكلب حتى يقتله ) * فيحل وعمل بها جماعة .

--> ( 1 ) نفس المصدر ان السابقان . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 244 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 219 ، ح 1 ب 8 .